نجاسة الكلب عند العلماء, لمس الكلب, لعاب الكلب. .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفقهاء اختلفوا في نجاسة الكلاب على ثلاثة أقوال:
الأول: نجاسة الكلب كله: ( شعره، وجسمه، ولعابه) وهو قول الشافعية والحنابلة.
الثاني: الطهارة مطلقاً، وهو مذهب المالكية.
الثالث: نجاسة اللحم والريق (اللعاب والسؤر)، وطهارة الشعر والجلد، وهو قول الأحناف، وابن تيمية.
والذي نميل إليه، قول الأحناف، وابن تيمية، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد نص بالنجاسة، فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة، أما لحم الكلب وريقه فنجس، لورود الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً، وعفروه الثامنة بالتراب" فدل هذا على نجاسة الباطن (اللحم، والريق).
وعليه فمس الكلب يجوز إذا لم يصبك من ريقه شيء.
والله أعلم.
من كتاب الامام الشافعى رحمه الله
هو من النجاسة المغلظة لابد من غسل مكان النجس سواء كان البدن او الثوب سبع مرات اولهما بالتراب لانه تم قياس البدن على حديث رسول الله( طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
المرجع كتاب الفقه المنهجى على مذهب لامام الشافعى صفحة رقم 40
نجاسة الكلب عند العلماء على أقوال ثلاثة ، أولها : نجاسته كله شعرا وريقا ، وثانيها : طهارته كله شعرا وريقا، والثالث : نجاسة لعابه فقط ، والقول الثالث أقرب الآراء إلى الأدلة الشرعية روحا ونصا . وبناء عليه فمن مس بدن الكلب فلا شئ عليه ، وإذا ولغ في إناء أريق ما فيه وغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، ويرى بعض الفقهاء أن الصابون وما شابهه يقوم مقام التراب . ولكن لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لضرورة كالحراسة أو الصيد ، فإن لم تكن ضرورة فيحرم اقتناؤها .
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:
ذكر العالم الإسلامي كمال الدين الدُّميري المتوفَّي سنة 808 هـ في كتابه الجامع (حياة الحيوان الكبرى) أن الكلاب نجسة سواء منها المُعلَّمة وغير المعلمة ، والصغير والكبير ، وبِه قال الأوزاعيُّ وأحمد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثَوْر وأبو عُبَيد ، وكذلك الإمام الشافعي . ثم قال : لا فرق بين المأذون في اقتنائه وغيره ، ولا بين كلب البدوي والحضري ، وذلك لعموم الأدلة .
أما في مذهب مالك فهناك أربعة أقوال :
1- طهارته كلُّه .
2 - نجاسته كلُّه.
3 - طهارة سُؤْر المأذون في اتخاذه دون غيره (السُّؤْرُ : بقيَّة طعامه وشرابه) ، وهذه الأقوال مرويَّة عن الإمام مالك .
4 - أنه يُفرق بين البدوي والحضري ، فالأوَّل سؤْرُه طاهر والثاني نَجِس ، ويُحكى هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ، محتجِّين بقول الله تعالى (يسألونك ماذا أُحلَّ لهم ، قل أُحِلَّ لكم الطَّيْبات وما عَلَّمْتُم من الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (سورة المائدة : 4)، ولم يَذْكر غَسْل مَوْضع إمْسَاكها ، كَما احتجُّوا بحديث ابن عمر الذي رواه البخاري حيث قال : كانت الكلاب تُقْبل وتُدْبر في مسْجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتبول ، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئًا من ذلك .
واحتجَّ الشافعية في نجاسة الكلب بحديث البخاري ومسلم الذي جاء في إحدى رواياته : " إذا ولَغَ الكلب في إناء أحدكم فليُرقْه ، وليغسلْه سبع مرات إحداهن بالتراب " ، قالوا : ولو لم يكن نَجسًا لما أمر بإراقته؛ لأنه حينئذ يكون إتلاف مال وأما حديث ابن عمر ـ رضى الله عنهماـ ، فقال البيهقي : أجمع المسلمون على أن بول الكلاب نجس وعلى وجوب الرشِّ من بَوْل الصبي ، والكلب أولى ، فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من وُلُوغ الكلب ، أو أن بولها خفِيَ مكانه ، فمن تيقَّنه لزِمَه غَسْله .
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عن هذا الحديث : فيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات ، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير ، وقال أبو حنيفة : يَكفي غَسله ثلاث مرات . ثم قال النووي : واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه ، فإذا أصاب بَولُه أو رَوَثُه أو دمه أو عَرَقُه أو شعره أو لعابه أو عضوٌ من أعضائه شيئًا طاهرًا في حال رطوبة أحدهما وجب غَسله سبع مرات إحداهنَّ بالتراب .
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (ص16) : المالكية قالوا : كلُّ حيٍّ طاهر العين ولو كلبًا أو خِنزيرًا ، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيًّا على الراجح ، إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لُعابه حال الحياة تبعًا لنجاسة لحمه بعد موته، فلو وقع في بئر وخرج حيًّا ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء ، وكذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئًا لم يُنجِّسه . هذا ، وجاء في كتاب (كفاية الأخيار) في فقه الشافعية (ج1ص63 ) : قال النووي في أصل الروضة : وفي وجه شاذ أنه يكفي غَسل ما سوى الولوغ مرة ، كغسل سائر النجاسات ، وهذا الوجه قال في شرح المهذب : إنه مُتَّجَه وقوي من حيث الدليل ؛ لأن الأمر بالغسل سبعًا إنما كان ليُنَفرهم عن مؤاكلة الكلاب .
ثم قال صاحب الكفاية _ بعد ذكر نجاسة الخنزير وكيفية التطهير منها _ وهل يقوم الصابون والأشْنَان مقام التراب ؟ فيه أقوال ، أحدها : نعم ، كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء ، وكما يقوم غير الشَّب والقَرْظ في الدباغ مقامه ، وهذا ما صححه النووي في كتابه (رءوس المسائل) . والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم ؛ لأنها طهارة متعلقة بالتراب فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم . والقول الثالث : إن وُجد التراب لم يَقُمْ ، وإلا قام . وقيل : يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني .
بعد عرض هذه الأقوال أنصح باتباع رأي الجمهور في نجاسة الكلاب ، وعند التطهر من نجاستها يُغسل الإناء الذي ولغ فيها سبع مرات إحداهن بالتراب ، وذلك لمن لا يحتاجون إلى معاشرة الكلاب ، أما من يحتاجون إليها في الحراسة والصيد ونحوهما فيمكن اتباع رأى المالكية في الاكتفاء بالغسل بالماء ، كما يمكن أن يُستبدل بالتراب مادة أخرى كالصابون وذلك فيما يفسده التراب كالثياب .
وقد رأيت في (فتح الباري : ج5 ص10 ) استدلال ابن حجر بحديث الإذن في اتخاذ الكلب للحراسة على طهارته ؛ لأن في مُلابسته مع الاحتراز عنه مشقَّة شديدة ، فالإذن في اتخاذه إذنٌ في مكمِّلات مقصودة ، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه . وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من غَسل ما وَلَغَ فيه الكلب من غير تفصيل ، وتخصيص العموم غير مُستنكَر إذا سوَّغه الدليل ، انتهى .
إنها وجهة نظر يُمكن أن يُستفاد منها عند الضرورة أو الحاجة المُلحَّة ، وتظْهر في مثل تدريب الكلاب البوليسية .
وجاء في موسوعة الفتاوى المصرية الصادرة عن دار الإفتاء بالأزهر : حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء فى طهارة الكلب ونجاسته فقال : إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال .
الأول : أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية .
الثانى : أنه نجس حتى شعره وهو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل .
الثالث : أن شعره طاهر وريقه نجس وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل.
ثم قال : وهذا أصح الأقوال . فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك - وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء .
ومن هذا يتبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الضرورة ذلك ، كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهما . أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضى ذلك فغير جائز شرعا .
وأن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء . أما لعاب الكلب فهو نجس فإذا أصاب الإنسان شيء من لعاب الكلب فإنه يتنجس . وهذا هو مذهب الحنفية ، والرواية الثانية عن الإمام أحمد ، وهو الذي نختاره للفتوى .
والله أعلم .
نجاسة الكلب عند العلماء, لمس الكلب, لعاب الكلب, شعر الكلب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفقهاء اختلفوا في نجاسة الكلاب على ثلاثة أقوال:
الأول: نجاسة الكلب كله: ( شعره، وجسمه، ولعابه) وهو قول الشافعية والحنابلة.
الثاني: الطهارة مطلقاً، وهو مذهب المالكية.
الثالث: نجاسة اللحم والريق (اللعاب والسؤر)، وطهارة الشعر والجلد، وهو قول الأحناف، وابن تيمية.
والذي نميل إليه، قول الأحناف، وابن تيمية، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد نص بالنجاسة، فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة، أما لحم الكلب وريقه فنجس، لورود الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً، وعفروه الثامنة بالتراب" فدل هذا على نجاسة الباطن (اللحم، والريق).
وعليه فمس الكلب يجوز إذا لم يصبك من ريقه شيء.
والله أعلم.
من كتاب الامام الشافعى رحمه الله
هو من النجاسة المغلظة لابد من غسل مكان النجس سواء كان البدن او الثوب سبع مرات اولهما بالتراب لانه تم قياس البدن على حديث رسول الله( طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
المرجع كتاب الفقه المنهجى على مذهب لامام الشافعى صفحة رقم 40
نجاسة الكلب عند العلماء على أقوال ثلاثة ، أولها : نجاسته كله شعرا وريقا ، وثانيها : طهارته كله شعرا وريقا، والثالث : نجاسة لعابه فقط ، والقول الثالث أقرب الآراء إلى الأدلة الشرعية روحا ونصا . وبناء عليه فمن مس بدن الكلب فلا شئ عليه ، وإذا ولغ في إناء أريق ما فيه وغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، ويرى بعض الفقهاء أن الصابون وما شابهه يقوم مقام التراب . ولكن لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لضرورة كالحراسة أو الصيد ، فإن لم تكن ضرورة فيحرم اقتناؤها .
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:
ذكر العالم الإسلامي كمال الدين الدُّميري المتوفَّي سنة 808 هـ في كتابه الجامع (حياة الحيوان الكبرى) أن الكلاب نجسة سواء منها المُعلَّمة وغير المعلمة ، والصغير والكبير ، وبِه قال الأوزاعيُّ وأحمد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثَوْر وأبو عُبَيد ، وكذلك الإمام الشافعي . ثم قال : لا فرق بين المأذون في اقتنائه وغيره ، ولا بين كلب البدوي والحضري ، وذلك لعموم الأدلة .
أما في مذهب مالك فهناك أربعة أقوال :
1- طهارته كلُّه .
2 - نجاسته كلُّه.
3 - طهارة سُؤْر المأذون في اتخاذه دون غيره (السُّؤْرُ : بقيَّة طعامه وشرابه) ، وهذه الأقوال مرويَّة عن الإمام مالك .
4 - أنه يُفرق بين البدوي والحضري ، فالأوَّل سؤْرُه طاهر والثاني نَجِس ، ويُحكى هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ، محتجِّين بقول الله تعالى (يسألونك ماذا أُحلَّ لهم ، قل أُحِلَّ لكم الطَّيْبات وما عَلَّمْتُم من الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (سورة المائدة : 4)، ولم يَذْكر غَسْل مَوْضع إمْسَاكها ، كَما احتجُّوا بحديث ابن عمر الذي رواه البخاري حيث قال : كانت الكلاب تُقْبل وتُدْبر في مسْجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتبول ، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئًا من ذلك .
واحتجَّ الشافعية في نجاسة الكلب بحديث البخاري ومسلم الذي جاء في إحدى رواياته : " إذا ولَغَ الكلب في إناء أحدكم فليُرقْه ، وليغسلْه سبع مرات إحداهن بالتراب " ، قالوا : ولو لم يكن نَجسًا لما أمر بإراقته؛ لأنه حينئذ يكون إتلاف مال وأما حديث ابن عمر ـ رضى الله عنهماـ ، فقال البيهقي : أجمع المسلمون على أن بول الكلاب نجس وعلى وجوب الرشِّ من بَوْل الصبي ، والكلب أولى ، فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من وُلُوغ الكلب ، أو أن بولها خفِيَ مكانه ، فمن تيقَّنه لزِمَه غَسْله .
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عن هذا الحديث : فيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات ، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير ، وقال أبو حنيفة : يَكفي غَسله ثلاث مرات . ثم قال النووي : واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه ، فإذا أصاب بَولُه أو رَوَثُه أو دمه أو عَرَقُه أو شعره أو لعابه أو عضوٌ من أعضائه شيئًا طاهرًا في حال رطوبة أحدهما وجب غَسله سبع مرات إحداهنَّ بالتراب .
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (ص16) : المالكية قالوا : كلُّ حيٍّ طاهر العين ولو كلبًا أو خِنزيرًا ، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيًّا على الراجح ، إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لُعابه حال الحياة تبعًا لنجاسة لحمه بعد موته، فلو وقع في بئر وخرج حيًّا ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء ، وكذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئًا لم يُنجِّسه . هذا ، وجاء في كتاب (كفاية الأخيار) في فقه الشافعية (ج1ص63 ) : قال النووي في أصل الروضة : وفي وجه شاذ أنه يكفي غَسل ما سوى الولوغ مرة ، كغسل سائر النجاسات ، وهذا الوجه قال في شرح المهذب : إنه مُتَّجَه وقوي من حيث الدليل ؛ لأن الأمر بالغسل سبعًا إنما كان ليُنَفرهم عن مؤاكلة الكلاب .
ثم قال صاحب الكفاية _ بعد ذكر نجاسة الخنزير وكيفية التطهير منها _ وهل يقوم الصابون والأشْنَان مقام التراب ؟ فيه أقوال ، أحدها : نعم ، كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء ، وكما يقوم غير الشَّب والقَرْظ في الدباغ مقامه ، وهذا ما صححه النووي في كتابه (رءوس المسائل) . والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم ؛ لأنها طهارة متعلقة بالتراب فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم . والقول الثالث : إن وُجد التراب لم يَقُمْ ، وإلا قام . وقيل : يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني .
بعد عرض هذه الأقوال أنصح باتباع رأي الجمهور في نجاسة الكلاب ، وعند التطهر من نجاستها يُغسل الإناء الذي ولغ فيها سبع مرات إحداهن بالتراب ، وذلك لمن لا يحتاجون إلى معاشرة الكلاب ، أما من يحتاجون إليها في الحراسة والصيد ونحوهما فيمكن اتباع رأى المالكية في الاكتفاء بالغسل بالماء ، كما يمكن أن يُستبدل بالتراب مادة أخرى كالصابون وذلك فيما يفسده التراب كالثياب .
وقد رأيت في (فتح الباري : ج5 ص10 ) استدلال ابن حجر بحديث الإذن في اتخاذ الكلب للحراسة على طهارته ؛ لأن في مُلابسته مع الاحتراز عنه مشقَّة شديدة ، فالإذن في اتخاذه إذنٌ في مكمِّلات مقصودة ، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه . وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من غَسل ما وَلَغَ فيه الكلب من غير تفصيل ، وتخصيص العموم غير مُستنكَر إذا سوَّغه الدليل ، انتهى .
إنها وجهة نظر يُمكن أن يُستفاد منها عند الضرورة أو الحاجة المُلحَّة ، وتظْهر في مثل تدريب الكلاب البوليسية .
وجاء في موسوعة الفتاوى المصرية الصادرة عن دار الإفتاء بالأزهر : حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء فى طهارة الكلب ونجاسته فقال : إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال .
الأول : أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية .
الثانى : أنه نجس حتى شعره وهو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل .
الثالث : أن شعره طاهر وريقه نجس وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل.
ثم قال : وهذا أصح الأقوال . فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك - وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء .
ومن هذا يتبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الضرورة ذلك ، كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهما . أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضى ذلك فغير جائز شرعا .
وأن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء . أما لعاب الكلب فهو نجس فإذا أصاب الإنسان شيء من لعاب الكلب فإنه يتنجس . وهذا هو مذهب الحنفية ، والرواية الثانية عن الإمام أحمد ، وهو الذي نختاره للفتوى .
والله أعلم .
نجاسة الكلب عند العلماء, لمس الكلب, لعاب الكلب, شعر الكلب.